محمد باقر الوحيد البهبهاني

140

الرسائل الأصولية

ما يصحّ عنه ، ونقل الشيخ رحمه اللّه اتّفاق الإمامية على العمل بروايته « 1 » ، مضافا إلى ما ذكرنا في ترجمته من أسباب الوثاقة « 2 » ، وكذا بالتأمّل « 3 » في شأن أمثاله يستبعد الانسان حصول القطع من قولهم ، وعدم تجويز السهو والغلط بل العمد أيضا ، سيّما وفي « 4 » وقت من أوقات عمرهم ، وبالنسبة إلى حديث من أحاديثهم التي رووها . فإذا كان هؤلاء هكذا حالهم فمن ذاك « 5 » الموثّق الذي وثاقته وجلالته أعلى من وثاقتهم وجلالتهم إلى أن يحصل « 6 » القطع بعدم صدور سهو ولا غلط منه أصلا ؟ ! [ عدم عصمة الصدوق ] ثم إنّ ما ذكره الأستاد سلمه اللّه بقوله : ( وعدم افتراء الصدوق رحمه اللّه ) فيه أنّه لا شبهة في عدم افترائه ، إنّما التأمّل في عصمته - بمعنى عدم جواز تحقّق « 7 » السهو والغلط منه - وأنّه لم لا يجوز أن يكون حصل « 8 » له الظنّ بكون الأصل من فلان فقال : من أصله ؟ أو حصل له القطع بأسباب غير مورثة للقطع عندنا ؟ ولعلّ ملاحظة حال الصدوق والتتبّع في الرجال يرفعان استبعاد ما ذكرنا

--> ( 1 ) عدة الأصول : 1 / 381 . ( 2 ) تعليقات على منهج المقال : 218 . ( 3 ) في ج : ( بالتدبّر ) . ( 4 ) في الحجرية ، ه ، و : ( سيّما في ) . ( 5 ) لم ترد : ( ذاك ) في ج ، وورد في ه : ( ذلك ) . ( 6 ) في و : ( يحصل منها ) . ( 7 ) لم ترد : ( تحقق ) في ج . ( 8 ) لم ترد : ( حصل ) في ب .